فهرس الكتاب

الصفحة 3171 من 8167

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

1 -لأنه المضارب أمين، وهو مدعى عليه، فالقول قوله مع يمينه [1] .

2 -لأن المضارب ورب المال اختلفا في مقدار رأس المال، ورب المال مدع للزيادة فكان القول قول المضارب القابض، ولو أنكر القبض أصلًا كان القول قوله، فكذلك لو أنكر جزءًا منه [2] .

3 -لأن رب المال مدع على المضارب قبض شيء، والمضارب ينكره، والقول قول المنكر [3] .

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال: القول قول رب المال أبو حنيفة في قوله الأول، وزفر [4] .

• أدلة هذا الرأي: لم أقف على أدلة لهذا القول.النتيجة:عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في أن القول قول المضارب إذا اختلف مع رب المال في قدر رأس المال.

(1) انظر: المدونة: (3/ 661) .

(2) بدائع الصنائع: (6/ 109) ، وانظر: تبيين الحقائق: (5/ 75) .

(3) المغني: (7/ 184) .

(4) بدائع الصنائع: (6/ 109) وقد سبق نصه في القول الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت