• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -لأنه المضارب أمين، وهو مدعى عليه، فالقول قوله مع يمينه [1] .
2 -لأن المضارب ورب المال اختلفا في مقدار رأس المال، ورب المال مدع للزيادة فكان القول قول المضارب القابض، ولو أنكر القبض أصلًا كان القول قوله، فكذلك لو أنكر جزءًا منه [2] .
3 -لأن رب المال مدع على المضارب قبض شيء، والمضارب ينكره، والقول قول المنكر [3] .
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال: القول قول رب المال أبو حنيفة في قوله الأول، وزفر [4] .
• أدلة هذا الرأي: لم أقف على أدلة لهذا القول.النتيجة:عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في أن القول قول المضارب إذا اختلف مع رب المال في قدر رأس المال.
(1) انظر: المدونة: (3/ 661) .
(2) بدائع الصنائع: (6/ 109) ، وانظر: تبيين الحقائق: (5/ 75) .
(3) المغني: (7/ 184) .
(4) بدائع الصنائع: (6/ 109) وقد سبق نصه في القول الأول.