الدمشقي [1] (780 هـ) قال:"اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض، وأنه لابد للمسلمين من إمام" [2] . الرملي الكبير [3] (957 هـ) قال:"قوله: (وهي فرض كفاية) -أي الخلافة- للإجماع" [4] . الحجاوي [5] (960 هـ) قال:"نصب الإمام الأعظم فرض كفاية، ويثبت بإجماع المسلمين عليه" [6] .
• من وافق على الإجماع: الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والشافعية [9] ، والحنابلة [10] ، والظاهرية [11] .
(1) هو محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني صدر الدين أبو عبد اللَّه، الشافعي، المعروف بـ (قاضي صفد) ، من تصانيفه: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، توفي سنة ثمانين وسبعمائة. يُنظر: كشف الظنون (1/ 836) ، وهدية العارفين (6/ 170) ، واكتفاء القنوع (ص 159) .
(2) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 283) .
(3) هو شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي، فقيه شافعي من رملة المنوفية قرب منية العطار بمصر، له: فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد، وحاشية على شرح الروض، وغير ذلك، توفي سنة سبع وخمسين وتسعمائة. يُنظر: شذرات الذهب (8/ 359) ، والموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 352) .
(4) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 108) .
(5) هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، المقدسي ثم الصالحي، مفتي الحنابلة بدمشق، كان إمامًا بارعًا أصوليًا فقيهًا محدثًا ورعًا، له: كتاب الإقناع جرد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وشرح المفردات، وزاد المستقنع، وغير ذلك، توفي سنة ستين وتسعمائة. يُنظر: شذرات الذهب (8/ 327) .
(6) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 292) .
(7) حاشية ابن عابدين (1/ 549) .
(8) الذخيرة للقرافي (10/ 23) ، ومقدمة ابن خلدون (ص 192) .
(9) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 5) ، وروضة الطالبين (10/ 43) ، وأسنى المطالب (4/ 108) ، ومغني المحتاج (4/ 129) ، وحاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلى، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 1419 هـ (4/ 174) .
(10) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 19) ، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (10/ 234) ، والإقناع في فقه الإمام أحمد (4/ 292) ، ودليل الطالب لنيل المطالب (1/ 322) ، وكشاف القناع (6/ 159) ، وشرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى) ، للبهوتي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية 1996 م (3/ 387) .
(11) المحلى لابن حزم (1/ 45) ، والفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 72) .