• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"ولا يجزئ المسح على الوقاية [1] ، رواية واحدة، لا نعلم فيه خلافًا" [2] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين، والبرقع في الوجه" [3] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، وابن حزم [6] .
• مستند الإجماع:
1 -أن المسح على الخفين إنما شرع دفعًا للحرج الحاصل من المشقة في نزع الخفين عند كل وضوء، ولا حرج في نزع القفازين؛ أو الوقاية [7] .
2 -أن المسح على الخفين إنما ثبت بطريق الأثر، وهو رخصة، ولا قياس في الرخص والعبادات، واللَّه تعالى أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(1) الوقاية: كل ما وقيت به شيئًا، ومنها الوقاية في كسوة النساء، سميت بذلك لأنها تقي الخمار ونحوه. المغرب (493) .
(2) "المغني" (1/ 385) ، وانظر:"شرح المنتهى" (1/ 62) .
(3) "المجموع" (1/ 503) .
(4) "بدائع الصنائع" (1/ 11) ، و"العناية" (1/ 157) .
(5) "مواهب الجليل" (1/ 208) ، و"شرح الخرشي" (1/ 124) .
(6) "المحلى" (1/ 307) .
(7) "بدائع الصنائع" (1/ 11) ، و"المغني" (1/ 385) .