فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 8167

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"ولا يجزئ المسح على الوقاية [1] ، رواية واحدة، لا نعلم فيه خلافًا" [2] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين، والبرقع في الوجه" [3] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، وابن حزم [6] .

• مستند الإجماع:

1 -أن المسح على الخفين إنما شرع دفعًا للحرج الحاصل من المشقة في نزع الخفين عند كل وضوء، ولا حرج في نزع القفازين؛ أو الوقاية [7] .

2 -أن المسح على الخفين إنما ثبت بطريق الأثر، وهو رخصة، ولا قياس في الرخص والعبادات، واللَّه تعالى أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

(1) الوقاية: كل ما وقيت به شيئًا، ومنها الوقاية في كسوة النساء، سميت بذلك لأنها تقي الخمار ونحوه. المغرب (493) .

(2) "المغني" (1/ 385) ، وانظر:"شرح المنتهى" (1/ 62) .

(3) "المجموع" (1/ 503) .

(4) "بدائع الصنائع" (1/ 11) ، و"العناية" (1/ 157) .

(5) "مواهب الجليل" (1/ 208) ، و"شرح الخرشي" (1/ 124) .

(6) "المحلى" (1/ 307) .

(7) "بدائع الصنائع" (1/ 11) ، و"المغني" (1/ 385) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت