• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال:"وأما مناصحة ولاة الأمر فلم يختلف العلماء في وجوبها، إذا كان السلطان يسمعها ويقبلها" [1] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، والظاهرية [6] .
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: الدليل الأول: قول اللَّه -تعالى-: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) } [7] .
• وجه الدلالة: قال ابن كثير:"المقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه" [8] ، الدليل الثاني: قول اللَّه -تعالى-: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [9] .
• وجه الدلالة: في الآية مدحٌ لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به، فإذا تركوا التغيير، وتواطؤوا على المنكر، زال عنهم المدح، ولحقهم الذم، وكان ذلك سببًا لهلاكهم [10] .
(1) الاستذكار (8/ 579) .
(2) عمدة القاري (7/ 327) ، وأحكام القرآن للجصاص (1/ 328) ، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 263) .
(3) التمهيد لابن عبد البر (21/ 286) ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 227) ، والبيان والتحصيل لابن رشد القرطبي (18/ 6) .
(4) روضة الطالبين (10/ 49) ، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2/ 38) ، وإحياء علوم الدين (2/ 343) ، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 53) .
(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (1/ 19) ، وجامع العلوم والحكم (1/ 76) .
(6) المحلى لابن حزم (9/ 361) .
(7) سورة آل عمران، الآية: (104) .
(8) تفسير ابن كثير (1/ 391) .
(9) سورة آل عمران، الآية: (110) .
(10) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 173) .