فهرس الكتاب

الصفحة 3448 من 8167

(676 هـ) [1] وابن مفلح (763) [2] والعراقي (806 هـ) [3] ابن قدامة (620 هـ) قال:"أجمعت الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على قتال البغاة" [4] الشوكاني (1250 هـ) قال:"واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعًا" [5] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] ، والظاهرية [10] .

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة الكتاب، والسنة:

• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [11] .

• وجه الدلالة: قال القرطبي:"في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية، المعلوم بغيها على الإمام، أو على أحد من المسلمين" [12] .

• ثانيًا: السنة:

1 -حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إن اسْتَطَاعَ،"

(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 170) .

(2) الفروع (6/ 148) .

(3) طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 271) .

(4) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 46) .

(5) نيل الأوطار (7/ 355) .

(6) بدائع الصنائع (7/ 140) ، والبحر الرائق (5/ 150) ، وحاشية ابن عابدين (4/ 262) .

(7) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 298) ، ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (8/ 365) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 273) .

(8) روضة الطالبين (10/ 49) ، ومغني المحتاج (4/ 123) .

(9) انظر: الإنصاف للمرداوي (10/ 235) ، والإقناع للحجاوي (4/ 293) ، وكشاف للبهوتي (6/ 158) .

(10) المحلى لابن حزم (11/ 97) .

(11) سورة الحجرات، الآية: (9) .

(12) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (16/ 317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت