أنه لا تنعقد الإمامة للكافر، ولا تستديم له إذا طرأ عليه" [1] ، نقله النووي (676 هـ) [2] وعبد الحميد الشرواني (1301 هـ) [3] ابن حجر (852 هـ) قال:"ينعزل -الإمام- بالكفر إجماعًا" [4] ملا علي القاري (1014 هـ) قال:"أجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، ولو طرأ عليه الكفر انعزل" [5] ."
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] ، والظاهرية [10] .
• مستند الإجماع: استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب:
الدليل الأول: قول اللَّه -تعالى-: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [11] .
• وجه الدلالة: أنه بكفر الإمام جعل أعظم سبيل على المؤمنين [12] .
الدليل الثاني: قول اللَّه -تعالى-: الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
(1) إكمال المعلم (6/ 246) .
(2) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (6/ 314) .
(3) حواشي الشرواني (9/ 75) .
(4) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 123) .
(5) مرقاة المفاتيح (7/ 227) .
(6) بدائع الصنائع (2/ 239) ، وتبيين الحقائق (2/ 99) ، وغمز عيون البصائر (4/ 111) ، وبريقة محمودية (1/ 216) ، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 238) ، وحاشية ابن عابدين (2/ 309) .
(7) الفواكه الدواني (1/ 325) ، ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (7/ 540) ، والشرح الكبير للدردير (3/ 387) ،
(8) غياث الأمم (ص 75) ، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 108) ، ومغني المحتاج (4/ 132) .
(9) المغني في فقه الإمام أحمد (6/ 416) ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 366) .
(10) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 128) .
(11) سورة النساء، الآية: (141) .
(12) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 128) .