• من نقل الإجماع: أبو اليسر البزدوي (493 هـ) قال:"وجه قول أهل السنة والجماعة -في أن الإمام إذا جار أو فسق لا ينعزل- إجماع الأمة؛ فإنهم رأوا الفساق أئمة" [1] النووي (676 هـ) قال:"أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق"، وقال -أيضًا-:"قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق، والظلم، وتعطيل الحقوق" [2] ، نقله المباركفوري (1353 هـ) [3] ملا علي القاري (1014 هـ) قال:"أجمع أهل السنة على أن السلطان لا يُعزل بالفسق؛ لتهييج الفتن في عزله، وإراقة الدماء، وتفريق ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه" [4] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي [7] ، ومذهب الحنابلة [8] ، والظاهرية -إن كف وآب إلى الحق- [9] .
ونُسب إلى الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية رضي اللَّه عنهما، وهم: سعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، وابن عمر، ومحمد بن مسلمة، رضي اللَّه عنهم وأرضاهم [10] . وهو قول الحسن البصري [11] ، ومذهب عامة أهل الحديث.
(1) أصول الدين لأبي اليسر البزدوي (ص 196) .
(2) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 229) .
(3) تحفة الأحوذي للمباركفوري (5/ 298) .
(4) مرقاة المفاتيح (7/ 227) .
(5) حاشية ابن عابدين (1/ 549) ، والمسامرة في شرح المسايرة (ص 323) .
(6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 299) ، والخرشي على مختصر خليل، دار الفكر، بيروت (8/ 60) .
(7) روضة الطالبين (10/ 48) ، ومغني المحتاج (4/ 130) .
(8) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 20) ، والإقناع للحجاوي (4/ 292) ، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 160) .
(9) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 135) .
(10) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 135) .
(11) البداية والنهاية لابن كثير (9/ 135) .