جائز إجماعًا" [1] ."
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، والظاهرية [6] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والآثار.
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [7] .
• وجه الدلالة: قال القرطبي:"في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية، المعلوم بغيها على الإمام، أو على أحد من المسلمين" [8] .
• ثانيًا: السنة:
1 -حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إن اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جاء آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ" [9] .
2 -حديث عرفجة -رضي اللَّه عنه- قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ:"مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ،"
(1) نيل الأوطار (7/ 198) .
(2) بدائع الصنائع (7/ 140) ، والدر المختار (4/ 264) ، وحاشية ابن عابدين (4/ 264) .
(3) انظر: الكافي لابن عبد البر (1/ 486) ، والخرشي على مختصر خليل (8/ 60) ، ومنح الجليل (9/ 195) .
(4) روضة الطالبين (10/ 50) ، ومغني المحتاج (4/ 123) ، نهاية المحتاج (7/ 402) .
(5) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 46) ، والإقناع للحجاوي (4/ 293) ، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 158) .
(6) المحلى لابن حزم (9/ 451) .
(7) سورة الحجرات، الآية: (9) .
(8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (16/ 317) .
(9) تقدم تخريجه.