فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 8167

أي على أنها تنقض الوضوء، إذ هذا هو عنوان المسألة التي ذكرها.

ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. ." [1] .

ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي" [2] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا" [3] .

النووي (676 هـ) حيث يقول عن حديث أبي هريرة الآتي في المستند:"ألا تراه لم يذكر الريح وزوال العقل، وهما مما ينقض بالإجماع" [4] .

ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول عن الطهارة الصغرى:"فإن الصغرى تجب من الريح إجماعًا" [5] .

وقال:"ونقضها - الريح - متفق عليه بين المسلمين" [6] .

العيني (855 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء" [7] .

الكمال ابن الهمام (861 هـ) حيث يقول عن دليل النقض بالريح:"ويستدل على الريح بالإجماع" [8] .

ونقل ابن نجيم نحو عبارته دون إشارة [9] .

• مستند الإجماع:

1 -حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم -رضي اللَّه عنه-، قال: شكي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال:"لا ينصرف حتى يسمع"

(1) "الإفصاح" (1/ 37) .

(2) "بداية المجتهد" (1/ 64) ، وانظر:"مواهب الجليل" (1/ 290) ، و"حاشية العدوي" (1/ 130) .

(3) "المغني" (1/ 230) .

(4) "المجموع" (2/ 7) ، وانظر:"مغني المحتاج" (1/ 140) .

(5) "مجموع الفتاوى" (21/ 595) ، وانظر"الفتاوى الكبرى" (1/ 411) .

(6) "مجموع الفتاوى" (21/ 391) .

(7) "البناية" (1/ 257) ، وانظر:"تبيين الحقائق" (1/ 7) .

(8) "فتح القدير" (1/ 38) .

(9) "البحر الرائق" (1/ 32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت