والمالكية [1] ، والمذهب القديم عند الشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والآثار، والمعقول:
• أولًا: السنة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلى على الجنائز مع حضور أقاربها، والخلفاء بعده، ولم يُنقل إلينا أنهم استأذنوا أولياء الميت في التقدم عليها [4] .
• ثانيًا: الآثار: لما مات الحسن قدم الحسين -رضي اللَّه عنهما- سعيد بن العاص، وقال له:"تقدم، فلولا السنة ما قدمتك" [5] ، وسعيد يومئذ أمير المدينة.
• وجه الدلالة: قال ابن المنذر:"ليس في هذا الباب أعلى من هذا؛ لأن شهادة الحسن شهدها عوام الناس من الصحابة والمهاجرين والأنصار" [6] .
• ثانيًا: المعقول:
1 -لأنها صلاة شرعت فيها الجماعة؛ فكان الإمام أحق بالإمامة فيها كسائر الصلوات [7] .
= له. يُنظر: بدائع الصنائع (1/ 317) ، والجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى 1322 هـ (1/ 106) ، البحر الرائق (2/ 192) ، والمحيط البرهاني، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، دار إحياء التراث العربي، بيروت (2/ 342) .
(1) إذا كان عدلًا. يُنظر: الكافي لابن عبد البر (1/ 273) ، ، ومواهب الجليل (3/ 73) ، وحاشية العدوي (1/ 534) .
(2) روضة الطالبين (2/ 221) ، وأسنى المطالب (1/ 316) ، ومغني المحتاج (1/ 347) .
(3) الإقناع للحجاوي (1/ 223) ، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 110) .
(4) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 288) .
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب: من أحق بالصلاة على الميت (3/ 471) رقم (6369) ، والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، من فضائل الحسن بن علي -رضي اللَّه عنهما- (3/ 187) رقم (4799) ، والطبراني في الكبير (3/ 136) رقم (2912) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 31) :"رجاله موثقون".
(6) عمدة القاري (8/ 124) .
(7) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 288) .