• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال:"وأما الجاسوس المعاهد والذمي، فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضًا للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقه، ويجوز قتله، وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك، قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك، فينتقض اتفاقًا" [1] نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) [2] ، والشوكاني (1250 هـ) [3] ، والعظيم آبادي (بعد 1310 هـ) [4] .
• الموافقون على الإجماع: المالكية [5] ، ووجه عند الشافعية [6] ، ومذهب الحنابلة [7] .
• مستند الإجماع: واستدلوا بأن ذلك مقتضى عقد الجزية، وبتجسسه قد أتى ما ينقضه [8] .
• من خالف الإجماع: الحنفية [9] ، والأصح عند الشافعية إن شرط انتقاض العهد بها [10] ، ورواية عن الإمام أحمد أنه لا ينتقض [11] .النتيجة:عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 67) .
(2) فتح الباري (6/ 169) .
(3) نيل الأوطار (8/ 112) .
(4) عون المعبود (7/ 226) .
(5) الذخيرة للقرافي (3/ 459) ، ومواهب الجليل (4/ 553) ، والخرشي على مختصر خليل (3/ 119) ، ومنح الجليل (3/ 163) .
(6) المجموع شرح المهذب (19/ 423) ، ومغني المحتاج (4/ 258) .
(7) ينتقض عهده لو تجسس سواء شرط عليه أو لا. يُنظر: المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 526) ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 230) ، والإنصاف للمرداوي (4/ 182) ، وكشاف القناع (3/ 143) .
(8) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (1/ 159) .
(9) بدائع الصنائع (7/ 113) ، وفتح القدير (6/ 62) ، والعناية شرح الهداية (6/ 62) .
(10) وإلا فلا ينتقض؛ لمخالفته الشرط في الأول دون الثاني. يُنظر: المجموع شرح المهذب (19/ 423) ، ومغني المحتاج (4/ 258) .
(11) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 526) ، والإنصاف للمرداوي (4/ 182) .