وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز" [1] نقله ابن القطان (628 هـ) [2] العيني (855 هـ) [3] والحطاب الرعيني (954 هـ) [4] البغوي (510 هـ) قال:"إباحة المبارزة في جهاد الكفار، ولم يختلفوا في جوازها إذا أذن الإمام" [5] . نقله العظيم آبادي (بعد 1310 هـ) [6] وملا علي القاري (1014 هـ) [7] . القاضي عياض (544 هـ) قال:"وجواز المبارزة، ولا خلاف بين العلماء في جوازها بإذن الإمام، إلا الحسن فإنه شذ ومنعها" [8] ابن قدامة (620 هـ) قال:"لم يزل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يبارزون في عصر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبعده، ولم ينكره منكر، فكان ذلك إجماعا" [9] النووي (676 هـ) قال:"اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد في المبارزة ونحوها" [10] ."
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [11] ، والمالكية [12] ، والشافعية [13] ، والحنابلة [14] .
(1) الإجماع لابن المنذر (ص 62) .
(2) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 335) .
(3) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (14/ 274) .
(4) مواهب الجليل (3/ 359) .
(5) شرح السنة (11/ 67) .
(6) عون المعبود (7/ 234) .
(7) مرقاة المفاتيح (7/ 460) .
(8) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 200) .
(9) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 386) .
(10) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 187) .
(11) عمدة القاري (14/ 274) ، ومرقاة المفاتيح (7/ 460) .
(12) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (3/ 63) ، والذخيرة للقرافي (3/ 410) ، والتاج والإكليل (4/ 557) .
(13) الأم للشافعي (1/ 221) ، والحاوي للماوردي (2/ 480) ، وروضة الطالبين (10/ 250) ، ومغني المحتاج (4/ 226) ، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (7/ 298) .
(14) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 386) ، والإنصاف للمرداوي (4/ 107) ، والإقناع للحجاوي (2/ 18) .