قال:"وكذا من استحل المكوس ونحو ذلك، مما هو حرام بالإجماع" [1] الرحيباني [2] (1243 هـ) قال:"يحرم تعشير أموال المسلمين -أي أخذ عشرها- والكُلَف -أي الضرائب- التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعًا" [3] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، والظاهرية [8] .
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
= وقتًا، له: شرح الأسماء الحسنى، وتلخيص المهمات للأسنوي، وقواعد الفقه، وأهوال القبور، وسير نساء السلف العابدات، وغير ذلك، توفي سنة تسع وعشرين وثمانمائة. يُنظر: البدر الطالع (1/ 166) ، والضوء اللامع (11/ 81) .
(1) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي، ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، طبعة 1994 م (ص 495) .
(2) هو مصطفى بن سعد بن عبده، السيوطي الرحيباني مولدًا، ثم الدمشقي، الحنبلي، الفقيه الفرضي المحقق، من أكبر تلاميذ محدث الشام الشمس السفاريني، له: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، أتى فيه بالعجب العجاب، وبين فيه اختلافات الروايات والأقوال، وله ثبت خطي موجود في المكتبة التيمورية، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف. يُنظر: المدخل لابن بدران (ص 443) ، وانظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، لعبد الرزاق البيطار، تحقيق: محمد بهجة البيطار، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية 1413 هـ (3/ 1541) .
(3) مطالب أولي النهى (2/ 619) .
(4) تبيين الحقائق (1/ 282) ، والبحر الرائق (2/ 249) ، وحاشية ابن عابدين (2/ 310) .
(5) التاج والإكليل (3/ 452) ، ومواهب الجليل (3/ 452) ، وحاشية الدسوقي (2/ 6) .
(6) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (11/ 203) ، وأسنى المطالب (1/ 448) ، ومغني المحتاج (1/ 268) .
(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (28/ 319) ، والفروع لابن مفلح (10/ 374) ، والإنصاف للمرداوي (6/ 91) .
(8) مراتب الإجماع (ص 121) .