فهرس الكتاب

الصفحة 3555 من 8167

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والظاهرية [5] .

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآثار، والمعقول:

• أولًا: الآثار: روي أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- استعمل زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- على القضاء، وفرض له رزقًا [6] .

• ثانيًا: المعقول: لكون القاضي يشغله القضاء والحكم عن القيام بمصالحه [7] .

• من خالف الإجماع: كره طائفة من السلف -كابن مسعود والحسن [8] - عطية الإمام للقاضي؛ لما يلي:

1 -أن القضاء في الأصل محمول على الاحتساب؛ لقول اللَّه -تعالى- لنبيه: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} [9] ، فأرادوا أن يجري الأمر فيه على الأصل الذي وضعه اللَّه لنبيه، فهو قربة يختص فاعله أن يكون في أهل القربة، فأشبه الصلاة [10] .

2 -ولئلا يدخل فيه من لا يستحقه، فيتحيل على أموال الناس [11] .

(1) المبسوط للسرخسي (16/ 196) ، وبدائع الصنائع (7/ 13) ، والبحر الرائق (5/ 129) .

(2) انظر: الذخيرة للقرافي (10/ 77) ، وتبصرة الحكام لابن فرحون (1/ 33) ، ومواهب الجليل (8/ 113) .

(3) روضة الطالبين (11/ 92) ، ومغني المحتاج (4/ 374) ، ونهاية المحتاج (8/ 237) .

(4) المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 377) ، والمبدع شرح المقنع (10/ 11) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 489) .

(5) مراتب الإجماع (ص 51) .

(6) أخرجه ابن سعد في طبقاته (2/ 359) ، وابن شبة في أخبار المدينة (1/ 367) رقم (1137) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (19/ 319) .

(7) المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 377) .

(8) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 150) .

(9) سورة الأنعام، الآية: (60) .

(10) المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 377) .

(11) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت