ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"هذا الحديث [1] مجتمع على صحته، لا يختلف أهل العلم فيه، ولا في القول به، والمذي عند جميعهم يوجب الوضوء، ما لم يكن خارجًا عن علة أبردة أو زمانة" [2] .
ويقول:"إجماعهم على أن المذي والودي فيهما الوضوء" [3] .
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. ." [4] .
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي" [5] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا" [6] .
العيني (855 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء" [7] .
ويقول:"فإن المذي يوجب الوضوء الشرعي، ولا يكفي فيه غسل بعض الأعضاء بالإجماع" [8] .
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول:"وأما المذي، فتقدم الكلام عليه، وأنه ناقض إجماعًا" [9] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم- [10] ، والشافعية [11] ، وابن حزم [12] .
• مستند الإجماع: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، قال:"كنت رجلًا مذاءً،"
(1) حديث عليِّ المشهور في المذي.
(2) "التمهيد" (21/ 202) .
(3) "الاستذكار" (1/ 157) ، وانظر: (1/ 229، 234، 242، 243) .
(4) "الإفصاح" (1/ 37) .
(5) "بداية المجتهد" (1/ 64) .
(6) "المغني" (1/ 230) .
(7) "البناية" (1/ 257) ، وانظر:"بدائع الصنائع" (1/ 24) .
(8) "البناية" (1/ 264) .
(9) "سبل السلام" (1/ 98) .
(10) "الأوسط" (1/ 134) .
(11) "المجموع" (2/ 6) .
(12) "المحلى" (1/ 218) .