(1014 هـ) [1] ، والعظيم آبادي (بعد 1310 هـ) [2] موفق الدين ابن قدامة (620 هـ) قال:"أجمع أهل العلم -إلا من شذ منهم- على أن للغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا مما وجدوا من الطعام، ويعلفوا دوابهم من أعلافهم" [3] . نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) [4] محمد بن عبد الوهاب (1206 هـ) قال:"وأجمعوا -إلا من شذ- أن الغزو إذا دخلوا أرض الحرب أن لهم أن يأكلوا من طعامهم، ويعلفوا دوابهم من علفهم" [5] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] ، والظاهرية [10] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول:
• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [11] .
• وجه الدلالة: أباح اللَّه -جل وعلا- الأكل من طعامهم.
• ثانيًا: السنة:
1 -حديث ابْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما- قَالَ:"كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ" [12] .
(1) مرقاة المفاتيح (7/ 520) .
(2) عون المعبود (7/ 264) .
(3) المغني في فقه الإمام أحمد (9/ 223) .
(4) الشرح الكبير لابن قدامة (10/ 467) .
(5) مختصر الإنصاف والشرح الكبير (1/ 379) .
(6) المبسوط للسرخسي (10/ 25) ، وتبيين الحقائق (3/ 252) .
(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 127) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 395) ، والذخيرة (3/ 418) .
(8) الأم للشافعي (4/ 263) ، والحاوي الكبير (14/ 167) ، والمهذب (2/ 240) .
(9) الكافي في فقه ابن حنبل (4/ 284) ، وشرح الزركشي (3/ 198) .
(10) المحلى لابن حزم (7/ 455) .
(11) سورة المائدة، الآية: (5) .
(12) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب (4/ 95) رقم (3154) .