قال:"أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة مكذبًا بهما" [1] ابن قدامة (620 هـ) قال:"أجمع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على قتال مانعي الزكاة" [2] ، نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) [3] ابن تيمية (728 هـ) قال:"يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، مثل: الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلوات الخمس، أو عن أداء الزكاة" [4] ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال:"اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة" [5] . نقله المباركفوري (1353 هـ) [6] .
• الموافقون على الإجماع:"الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والشافعية [9] ، والحنابلة [10] ، والظاهرية [11] ."
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [12] . وقول اللَّه -تعالى-: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 243) .
(2) روضة الناظر وجنة المناظر (ص 146) .
(3) الشرح الكبير لابن قدامة (2/ 434) .
(4) مختصر الفتاوى المصرية (1/ 468) .
(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (12/ 278) .
(6) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (7/ 283) .
(7) انظر: بدائع الصنائع (7/ 134) ، وفتح القدير (2/ 188) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 248) .
(8) الكافي لابن عبد البر القرطبي (1/ 486) ، والخرشي على مختصر خليل (8/ 60) ، ومنح الجليل (9/ 195) .
(9) انظر: روضة الطالبين (10/ 50) ، ومغني المحتاج (4/ 123) ، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 402) .
(10) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 46) ، والإقناع للحجاوي (4/ 293) ، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 158) .
(11) المحلى لابن حزم (9/ 451) .
(12) سورة التوبة، الآية: (103) .