يجزئ عنه، وليس عليه أن يعيدها ثانية.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال:"وَاتَّفَقُوا على أَن من قبض الإمام الَّذِي تجب إمامته زَكَاة مَاله وَهُوَ غَائِب لَا يعلم أَو مُمْتَنع، أَن ذَلِك يُجزئ عَنهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُعِيدهَا ثَانِيَة" [1] . نقله ابن القطان (628 هـ) [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية [7] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:
• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [8] . وقول اللَّه -تعالى-: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [9] . وقول اللَّه -تعالى-: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) } [10] .
• وجه الدلالة: عموم الآيات الواردة في الزكاة، فتعم من كان حاضرًا، ومن كان غائبًا.
(1) مراتب الإجماع (ص 37) .
(2) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 194) .
(3) انظر: بدائع الصنائع (7/ 134) ، وفتح القدير (2/ 188) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 248) .
(4) الكافي لابن عبد البر القرطبي (1/ 486) ، والخرشي على مختصر خليل (8/ 60) ، ومنح الجليل (9/ 195) .
(5) روضة الطالبين (10/ 50) ، ومغني المحتاج (4/ 123) ، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 402) .
(6) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 46) ، والإقناع للحجاوي (4/ 293) ، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 158) .
(7) المحلى لابن حزم (9/ 451) .
(8) سورة التوبة، الآية: (103) .
(9) سورة الأنعام، الآية: (141) .
(10) سورة البقرة، الآية: (43) .