فهرس الكتاب

الصفحة 3915 من 8167

يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به) [1] .

وابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن من لم يتعيَّن عليه الجهاد، فإنه لا يخرج إلا بإذن أبويه إذا كانا حيين مسلمين) [2] .

والدمشقي (780 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن من لم يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين) [3] .

وابن النحاس (814 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن الغزو لا يجوز إلا بإذن الأبوين المسلمين) [4] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] ، والظاهرية [9] .

• مستند الإجماع:

1 -عن عبد اللَّه بن عمرو قال:"جاء رجل [10] إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستأذنه في الجهاد فقال:"أحيٌ والدك؟"قال: نعم، قال:"ففيهما فجاهد" [11] ."

2 -وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-:"أن رجلا هاجر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من اليمن، فقال:"هل لك أحد باليمين؟"قال: أبواي، قال: أذنا لك؟"قال: لا، قال:"ارجع إليهما، فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما" [12] .

(1) "بداية المجتهد" (1/ 381) .

(2) "الإفصاح" (2/ 273) .

(3) "رحمة الأمة" (ص 292) .

(4) "مشارع الأشواق" (ص 99) .

(5) انظر:"بدائع الصنائع" (6/ 58) ، و"البحر الرائق" (5/ 122) .

(6) انظر:"الكافي" (1/ 464) ، و"الفواكه الدواني" (1/ 422) .

(7) انظر:"الأم" (4/ 163) ، و"روضة الطالبين" (10/ 211) .

(8) انظر:"المغني" (13/ 25) ، و"كشاف القناع" (3/ 44) .

(9) "المحلى بالآثار" (5/ 341) .

(10) قال ابن حجر في"الفتح": لعله جاهمة بن العباس بن مرداس السلمي (6/ 173) .

(11) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الأبوين (3/ 1094، برقم 2842) .

(12) أخرجه أبو داود في"سننه"، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان (3/ 18، برقم 2530) ، والحاكم في"المستدرك" (2/ 114، رقم 2501) ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يوافقه الذهبي، وقال: فيه دراج وهو واه، انظر: التلخيص بهامش"المستدرك" (2/ 114) ، وقال ابن القيم: ليس مما يستدرك على الشيخين، فإن فيه دراجًا أبا السمح، وهو ضعيف، انظر:"شرح سنن أبي داود"لابن القيم بحاشية"عون المعبود" (7/ 146) وفيما سبق ما يكفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت