فهرس الكتاب

الصفحة 3939 من 8167

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن حصار حصون المشركين، وقطع المير [1] عنها، وإن كان فيها أطفالهم ونساؤهم واجب، ما لم يكن هنالك أسرى مسلمون) [2] .

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} [التوبة: 5] .

• وجه الدلالة: أن قوله تعالى: {وَاحْصُرُوهُمْ} قال ابن عباس: يريد إن تحصنوا فاحصروهم [7] ، فهذا دليل واضح على مشروعية حصار الكفار وما يتضمن ذلك من منعهم من الخروج والدخول، وقطع الإمدادات عنهم.

2 -وعن أنس بن مالك قال:"افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينًا. . ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة" [8] .

3 -وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حاصر بني قريظة خمسًا وعشرين ليلة، فلما اشتد عليهم البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ" [9] .

4 -وعن ميمون بن مهران قال:"حاصر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر، ما بين عشرين"

(1) المِيَر: بكسر الميم وفتح الياء جمع المِيرَة، بالكسر: وهو الطَّعام يَمْتَارُه الإنسان. والمِيرَة: جَلَبُ الطعام. انظر:"تاج العروس" (14/ 162) ، مادة (مير) .

(2) "مراتب الإجماع" (ص 251) .

(3) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص (4/ 270) ، و"شرح فتح القدير" (5/ 444) .

(4) انظر:"حاشية الدسوقي" (2/ 185) ، و"الجامع لأحكام القرآن" (8/ 73) .

(5) انظر:"منهاج الطالبين" (1/ 137) ، و"مغني المحتاج" (4/ 223) .

(6) انظر:"المغني" (13/ 180) ، و"الكافي" (4/ 126) .

(7) انظر:"تفسير البغوي" (2/ 269) ، و"التفسير الكبير" (15/ 180) .

(8) أخرجه مسلم، كتاب"الزكاة"، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه (3/ 107، برقم 2489) .

(9) أخرجه أبو عبيد في"الأموال" (ص 171) ، والبيهقي في"دلائل النبوة" (4/ 15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت