وابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أنه لا يحل قتل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون) [1] .
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على القول بذلك، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين، ولا أطفالهم، لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب) [2] . وقال أيضًا عقب حديث بريدة في تحريم الغلول والغدر والمثلة: (أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء منه فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة ولا قتل الأطفال في دار الحرب) [3] .
والقاضي عياض (544 هـ) حيث يقول: (أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا) [4] .
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (وكذلك لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم، ما لم تقاتل المرأة والصبي. . .) [5] .
والنووي (676 هـ) حيث يقول: (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث [6] وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا) [7] .
وابن دقيق العيد (704 هـ) حيث يقول: (هذا [8] حكم مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل. . .) [9] .
وشيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء) [10] .
وابن جماعة الكناني (733 هـ) حيث يقول: (والأصح: أن الراهب والشيخ الضعيف والأعمى والمزمن، يقتلون أيضًا بكل حال، وقيل: إن لم يكن لهم رأي في الحرب، ولم يقاتلوا، أما إذا قاتلوا أو كان لهم رأي في الحرب قتلوا بلا خلاف) [11] .
(1) "مراتب الإجماع" (201) .
(2) "الاستذكار" (5/ 24) ، و"التمهيد" (10/ 56) .
(3) "التمهيد" (24/ 233) .
(4) "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (6/ 48) .
(5) "بداية المجتهد" (1/ 371) .
(6) يعني: حديث نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل النساء والصبيان. انظر:"شرح صحيح مسلم" (12/ 292) .
(7) المصدر السابق.
(8) يعني: تحريم قتل النساء والصبيان.
(9) "أحكام الأحكام" (2/ 310) .
(10) "مجموع الفتاوى" (28/ 414) .
(11) "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام" (1/ 182) .