فهرس الكتاب

الصفحة 4061 من 8167

ونقله أَيضًا: ابن قدامة، وابن مفلح الحنبلي، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي، والبهوتي، ومحمد بن عبد الوهاب، ومحمد عليش [1] .

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

• مستند الإجماع: ما ثبت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يختار من الغنيمة شيئًا منها؛ فعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت:"كانت صفية من الصفي" [6] .

• ووجه الدلالة: إخبار عائشة بأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصطفي من الغنيمة، ولم يثبت عن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم اصطفاء شيءٍ من الغنيمة، فدل على اختصاصه -صلى اللَّه عليه وسلم- به؛ إذ لا يعقل تواطؤهم على ترك السنة [7] .

• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك أبو ثور، وقال: للإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقد أشار ابن قدامة إلى قول أبي ثور وما تمسك به بقوله: (قال أحمد: الصفي إنما كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة لم يبق بعده، ولا نعلم مخالفًا لهذا إلا أبا ثور؛ فإنه قال: إن كان الصفي ثابتًا للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس، فجمع بين الشك فيه في حياة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا سبق أبا ثور إلى هذا القول) [8] .

(1) "المغني" (9/ 291) ، و"التلخيص الحبير" (3/ 133) ، و"المبدع" (3/ 363) ، و"الخصائص الكبرى" (2/ 421) ، و"كشاف القناع" (3/ 84) ، و"مختصر الإنصاف" (1/ 384) ، و"منح الجليل" (3/ 251) .

(2) انظر:"المبسوط" (3/ 31) ، و"الاختيار لتعليل المختار" (4/ 293) .

(3) انظر:"البيان والتحصيل" (3/ 31) ، و"منح الجليل" (3/ 251) .

(4) انظر:"روضة الطالبين" (7/ 7) .

(5) انظر:"المغني" (9/ 291) ، و"كشاف القناع" (3/ 84) .

(6) أخرجه أبو داود في"سننه"، كتاب الخراج والإمارة، باب ما جاء في سهم الصَّفي (3/ 152 برقم 2994) ، وابن حبان في"صحيحه" (11/ 152 رقم 4822) ، قال الحافظ فى"فتح الباري" (7/ 479) :"صححه أحمد وابن حبان والحاكم".

(7) انظر:"المغني" (9/ 291) .

(8) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت