تاب وندم قبل تقسيم الغنائم، فإنه يجب على الغال رد ما أخذه قبل أن يقتسموا ويتفرق الجيش، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن على الغال رد ما غل إلى صاحب المقسم إذا وجد السبيل إليه، ولم يفترق الناس) [1] .
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقسم إن وجد السبيل إلى ذلك. . .) [2] .
والقاضي عياض (544 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن على الغال رد ما أغل وأخذ في المقاسم ما لم يفترق الناس) [3] .
وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (إذا تاب الغال قبل القسمة، رد ما أخذه في المقسم بغير خلاف) [4] .
وأبو العباس القرطبي (656 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن على الغال أن يرد الغلول إلى المقاسم قبل أن يتفرق الناس) [5] .
والقرطبي (671 هـ) حيث يقول (أجمع العلماء على أن على الغال أن يرد جميع ما غل إلى صاحب المقاسم قبل أن يتفرق الناس إن وجد السبيل إلى ذلك) [6] .
والنووي (676 هـ) حيث يقول: (وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر، وأجمعوا على أن عليه رد ما غله. . .) [7] .
• مستند الإجماع:
1 -عن أبي هريرة قال:"خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر، فلم نغنم ذهبًا ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غلامًا يقال له مدعم، فوجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مدعم يحط رحلًا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا"
(1) "الأوسط" (11/ 60) ،"الإجماع"لابن المنذر (61) .
(2) "التمهيد" (10/ 129) .
(3) "إكمال المعلم" (6/ 234) .
(4) "المغني" (13/ 171) .
(5) "المفهم" (4/ 29) .
(6) "الجامع لأحكام القرآن" (4/ 254) .
(7) "شرح صحيح مسلم" (12/ 459) .