فيه خلافًا" [1] ."
النووي (676 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام. . .، وسواء خرج في النوم أو اليقظة، من الرجلِ والمرأةِ، العاقلِ والمجنونِ" [2] . ونقله عنه الشوكاني [3] .
ابن رسلان (805 هـ) حيث يقول:"أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني". نقله عنه الشوكاني [4] .
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول:"والحديث [5] يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال، وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي" [6] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [7] .
• مستند الإجماع: حديث أم سلمة المشهور عن المرأة التي تسأل عن الاحتلام للمرأة هل يوجب الغسل؟ وفيه:"نعم، إذا رأت الماء" [8] .
• وجه الدلالة: أن السائلة امرأة، وقد أجابها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بوجوب الغسل إذا رأت الماء، فدل على وجوب الغسل في حقها بالإنزال [9] .
• الخلاف في المسألة: خالف إبراهيم النخعي في مسألة غسل المرأة بمجرد الإنزال، فقال: لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني [10] .
وعلق عليه النووي بقوله:"ولا أظن هذا يصح عنه، فإن صح عنه فهو محجوج بحديث أم سلمة [11] " [12] .
ولكن جوَّد إسناده عنه ابنُ حجر [13] .
وقد اعترض ابن حجر على كلام ابن بطال السابق بوجود خلاف النخعي في وجوب
(1) "المغني" (1/ 266) .
(2) "المجموع" (2/ 158) .
(3) "نيل الأوطار" (1/ 276) .
(4) "نيل الأوطار" (1/ 281) ، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(5) يريد حديث الأمر بالاغتسال للمرأة إذا رأت الماء.
(6) "نيل الأوطار" (1/ 280)
(7) "البناية" (1/ 325) .
(8) سبق تخريجه.
(9) "نيل الأوطار" (1/ 276) .
(10) "المصنف" (1/ 103) ، و"بداية المجتهد" (1/ 80) ، و"المجموع" (2/ 158) ، و"فتح الباري" (1/ 389) .
(11) المذكور في مستند الإجماع.
(12) "المجموع" (2/ 158) .
(13) "فتح الباري" (1/ 388) .