فهرس الكتاب

الصفحة 4086 من 8167

والمالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

• مستند الإجماع:

1 -قالوا: إن السلب مخصص بمن أبيح قتله من الكفار، فلا يدخل في ذلك المرأة ولا الغلام إذا لم يقاتلا، والرهبان ونحوهم على مذهب من رأى النهي فيهم أيضًا، فأما إذا قاتل الغلام والمرأة، أو غيرهم ممن يلحقه بهم ملحق في النهي عن القتل؛ فقد استبيح قتله بالشرع، وخرج أن يكون ممن استثني من العموم، فوجب أن يكون الحكم في السلب لقاتلهم.

2 -أن تسويغ تمليك القاتل سلب المقتول وتخصيصه به دون الجيش: إنما هو لمكان العناء والجرأة في قتله، فحينئذ لا يدخل فيه هؤلاء الأصناف لضعفهم، وقلة المؤنة في قتلهم، فلا يكون السلب لقاتلهم على هذا الوجه [4] .النتيجة:أن الإجماع متحقق على عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرًا، أو امرأة ونحوهم ممن ليسوا بأهل للقتال، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

(1) انظر:"الاستذكار" (5/ 60) .

(2) انظر:"الحاوي الكبير" (14/ 156) ، و"تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام" (1/ 190) .

(3) انظر:"المغني" (13/ 66) .

(4) "الإنجاد في أبواب الجهاد" (ص 478) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت