• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه) [1] .
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وإجماعهم على أنه لو أمره بالفداء رجع عليه دون جماعة المسلمين) [2] .
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وإذا اشترى المسلم أسيرًا من أيدي العدو) ثم قال: (لا يخلو هذا من حالتين، أحدهما: أن يشتريه بإذنه فهذا يلزمه أن يؤدي إلى المشتري ما أداه فيه بغير خلاف نعلمه) [3] .
وابن جزي (741 هـ) حيث يقول: (من فدى أسيرًا بامره رجع عليه بالفدية اتفاقًا) [4] .
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] ، والظاهرية [9] .
• مستند الإجماع:
1 -قال الشعبي: أغار أهل ماه [10] وأهل جلولاء [11] على العرب، فأصابوا سبايا العرب، فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر -رضي اللَّه عنه- في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم، قد اشتراه التجار من أهل ماه، فكتب عمر -رضي اللَّه عنه-:
(1) "الإجماع" (ص 73) ، و"الأوسط" (11/ 241 - 242) .
(2) "الاستذكار" (14/ 131) .
(3) "المغني" (13/ 85) .
(4) "القوانين الفقهية" (ص 133) .
(5) انظر:"شرح السير الكبير" (4/ 1625) ، و"الخراج" (ص 217) .
(6) انظر:"الذخيرة" (3/ 389) ،"القوانين الفقهية" (ص 133) .
(7) انظر:"الأوسط" (11/ 241) .
(8) انظر:"المغني" (13/ 133) ، و"منتهى الإرادات" (2/ 111) .
(9) انظر:"المحلى" (7/ 308) .
(10) ماه: أصلها ماء، فقلبت الهمزة إلى هاه، ويراد بها المكان، يقال: ماه الكوفة، وماه البصرة. انظر:"النهاية" (3/ 374) .
(11) جلولاء: مدينة حصينة من بلاد الفرس كانت مليئة جدًّا"بالأموال"والخيرات، فتحها سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه-. انظر:"معجم البلدان" (2/ 156) .