فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(اتَّفَقَتِ الأمةُ على جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب، وهم اليهودُ والنصارى إذا لم يكونوا عربًا) [1] .
وابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. وكذلك على ضرب الجزية على المجوس) [2] .
والدمشقي (780 هـ) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، وعلى المجوس، فلا تؤخذ من عبدة الأوثان مطلقًا) [3] .
• الموافقون للإجماع: وافق على أخذ الجزية من أهل الكتاب في الجملة: الحنفية، [4] والمالكية، [5] والشافعية، [6] والحنابلة [7] ، والظاهرية [8] .
• مستند الإجماع:
1 -قول اللَّه تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) } [التوبة: 29] .
• وجه الدلالة: حيث أمر اللَّه تعالى بقتال أهل الكتاب، ولم يجعل لذلك غاية إلا أن يسلموا، أو يؤدوا الجزية.
2 -عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال:"صالح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين. ." [9] .
• وجه الدلالة: أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ الجزية من أهل نجران، وكانوا من النصارى.
قال الزهري: (أول من أعطى الجزية أهل نجران، وكانوا نصارى) [10] .
(1) "اللباب في علوم الكتاب" (10/ 66) ، و"تفسير البغوي" (4/ 34) ، و"شرح السنة" (11/ 170) .
(2) "الإفصاح" (2/ 326) .
(3) "رحمة الأمة" (ص 354) .
(4) انظر:"المبسوط" (10/ 119) ، و"فتح القدير" (4/ 370) .
(5) انظر:"المقدمات الممهدات" (1/ 375) ، و"القوانين الفقهية" (ص 163) .
(6) انظر:"الأم" (4/ 96) ، و"العزيز شرح الوجيز" (13/ 506) .
(7) انظر:"كشاف القناع" (3/ 108) ، و"أحكام أهل الذمة" (1/ 1) .
(8) انظر:"المحلى" (7/ 345) ، و"أصول الأحكام" (1/ 244) .
(9) سبق تخريجه.
(10) أخرجه أبو عبيد في"الأموال" (ص 35) .