فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 8167

الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافًا" [1] ."

الطحاوي (321 هـ) حيث يقول:"فثبت بذلك قول الذين قالوا: إن الجماع يوجب الغسل، كان معه إنزال أو لم يكن، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وعامة العلماء رحمهم اللَّه تعالى" [2] .

ابن القصار (397 هـ) حيث يقول:"وأجمع التابعون ومن بعدهم، بعد خلاف من قبلهم، على الأخذ بحديث:"إذا التقى الختانان" [3] ، وإذا صح الإجماع بعد الخلاف؛ كان مسقطًا للخلاف". نقله عنه القرطبي [4] .

ابن خويز منداد حيث نقل عنه ابن عبد البر قوله:"إجماع الصحابة انعقد على إيجاب الغسل من التقاء الختانين" [5] . ونقله عنه الشوكاني [6] .

ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"وعلى هذا مذاهب أهل العلم، وبه الفتوى في جميع الأمصار فيما علمت" [7] .

ويلاحظ عدم تصريحه بالإجماع، وإنما ذكر ما عليه الفتوى والمذاهب، وسيأتي مزيد عنه في الخلاف في المسألة.

ابن العربي (543 هـ) حيث يقول:"وانعقد الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وإن لم ينزل، وما خالف إلا داود، ولا يعبأ به، فإنه لولا الخلاف ما عرف" [8] .

وقال:"واتفقوا -الصحابة- على وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وإن لم يكن إنزال" [9] . ونقله عنه ابن الملقن [10] ، وابن حجر [11] ، والشوكاني [12] .

القاضي عياض (544 هـ) حيث يقول عن القول بخلاف مسألتنا:"لا نعلم من قال به من بعد خلاف الصحابة إلا ما حُكي عن الأعمش، ثم داود الأصبهاني" [13] . نقله عنه

(1) "الأوسط" (2/ 81) .

(2) "شرح معاني الآثار" (1/ 61) .

(3) سيأتي تخريجه في المستند.

(4) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 205) .

(5) "التمهيد" (23/ 113) .

(6) "نيل الأوطار" (1/ 276) .

(7) "الاستذكار" (1/ 276) .

(8) "عارضة الأحوذي" (1/ 139) .

(9) "عارضة الأحوذي" (1/ 139) .

(10) "الإعلام" (2/ 88) .

(11) "فتح الباري" (1/ 398) .

(12) "نيل الأوطار" (1/ 277) .

(13) "إكمال المعلم" (2/ 196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت