فهرس الكتاب

الصفحة 4159 من 8167

الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول: (وَالْعَمَلُ على هذا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إذا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عنه جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ) [1] .

وابن المنذر (380 هـ) حيث يقول: (وأجمع أهل العلم على أن لا جزية على المسلمين) [2] .

وابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن كل جزية ساقطة من المستأمن إذا أسلم، وان لم يكن كافرا فلا جزية عليه) [3] .

وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل) [4] .

وابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث يقول: (إنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحول وأنه تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول) [5] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية في قول [8] ، والحنابلة [9] .

• مستند الإجماع:

1 -قول اللَّه تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38] .

• وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما قد مضى من دمٍ أو مالٍ أو أي شيء [10] .

2 -عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على مسلم جزية" [11] .

(1) "سنن الترمذي" (3/ 27) .

(2) "الإشراف" (4/ 46) .

(3) "مراتب الإجماع" (ص 203) .

(4) "التمهيد"لابن عبد البر (2/ 132) .

(5) "بداية المجتهد" (1/ 405) .

(6) انظر:"الهداية" (2/ 454) ، و"البناية" (5/ 828) .

(7) انظر:"الذخيرة" (3/ 454) ، و"الاستذكار" (9/ 311) .

(8) انظر:"البيان" (12/ 260) .

(9) انظر:"المغني" (13/ 221) ، و"شرح الزركشي" (6/ 575) .

(10) انظر:"أحكام القرآن" (2/ 853) .

(11) أخرجه الترمذي في"جامعه"، أبواب الزكاة، باب ما جاء: ليس على المسلمين جزية (3/ 27، برقم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت