الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول: (وَالْعَمَلُ على هذا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إذا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عنه جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ) [1] .
وابن المنذر (380 هـ) حيث يقول: (وأجمع أهل العلم على أن لا جزية على المسلمين) [2] .
وابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن كل جزية ساقطة من المستأمن إذا أسلم، وان لم يكن كافرا فلا جزية عليه) [3] .
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل) [4] .
وابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث يقول: (إنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحول وأنه تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول) [5] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية في قول [8] ، والحنابلة [9] .
• مستند الإجماع:
1 -قول اللَّه تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38] .
• وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما قد مضى من دمٍ أو مالٍ أو أي شيء [10] .
2 -عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على مسلم جزية" [11] .
(1) "سنن الترمذي" (3/ 27) .
(2) "الإشراف" (4/ 46) .
(3) "مراتب الإجماع" (ص 203) .
(4) "التمهيد"لابن عبد البر (2/ 132) .
(5) "بداية المجتهد" (1/ 405) .
(6) انظر:"الهداية" (2/ 454) ، و"البناية" (5/ 828) .
(7) انظر:"الذخيرة" (3/ 454) ، و"الاستذكار" (9/ 311) .
(8) انظر:"البيان" (12/ 260) .
(9) انظر:"المغني" (13/ 221) ، و"شرح الزركشي" (6/ 575) .
(10) انظر:"أحكام القرآن" (2/ 853) .
(11) أخرجه الترمذي في"جامعه"، أبواب الزكاة، باب ما جاء: ليس على المسلمين جزية (3/ 27، برقم =