• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
• مستند الإجماع:
1 -عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا ضرر ولا ضرار" [5] .
• وجه الدلالة: دلّ الحديث أنه لا يجوز الإقدام على ما فيه ضرر على النفس ولا على الغير، وهذه الهدنة بلا شك فيها ضررٌ، وإجحاف بالمسلمين، فلا يجوز الإقدام عليها.
2 -ولما فيها من الإهانة، والاستذلال للمسلمين، وهذا منافٍ لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من العزة والقوة. فلا تجوز إجابة مثل هذه الهدنة.النتيجة:أن الإجماع متحقق على أن الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا المسلمين باطل، لا ينفذ، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
(1) انظر:"الفتاوى الهندية" (2/ 197) ، و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (2/ 419) .
(2) انظر:"شرح الزرقاني" (3/ 123) ، و"حاشية الدسوقي" (2/ 186) .
(3) انظر:"روضة الطالبين" (10/ 334) ، و"مغني المحتاج" (4/ 226) .
(4) انظر:"الإنصاف" (4/ 203) ، و"الفروع" (6/ 249) .
(5) أخرجه ابن ماجه في"سننه" (2/ 784، برقم 2341) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (11/ 228) ، وصححه الألباني في"صحيح سنن ابن ماجه"برقم (2332) .