• وجه الدلالة: دلَّ الحديث أن الإقامة بمكة كانت حرامًا على من هاجر منها قبل الفتح، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة، أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام، لا يزيد عليها [1] .النتيجة:أن الإجماع متحقق على أن من هاجر من مكة قبل الفتح لا يجوز له العودة إليها، والإقامة فيها، إلا في الحج أو العمرة، ولا يُرخَّص له بالإقامة بعد قضاء نسكه بأكثر من ثلاثة أيام، ولم أطلع على من خالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
= بلا زيادة. (4/ 108، برقم 3364) .
(1) انظر:"فتح الباري" (7/ 267) .