فهرس الكتاب

الصفحة 4254 من 8167

يحيوا ما دثر) [1] .

والطرطوشي المالكي (520 هـ) حيث يقول: (وأما الكنائس فإن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أمر بهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة. . . وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين) [2]

وابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة) [3] .

وابن القيم (751 هـ) حيث يقول: (فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون؟ قيل: هي على نوعين: أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر فهذه تزال اتفاقًا) [4] ، ونقله الدمشقي في"رحمة الأمة" [5] .

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] .

• مستند الإجماع:

1 -عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تكون قبلتان في بلد واحد" [10] .

• وجه الدلالة: أن إحداث تلك المعابد مخالفة صريحة لهذا الحديث الذي ينهى عن بقاء دينين وقبلتين في أمصار المسلمين.

2 -ما ورد عن السلف من قولهم وفعلهم بهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، ومنها ما يأتي:

أ - كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد:"أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدت"

(1) "مراتب الإجماع" (ص 196) .

(2) "سراج الملوك" (1/ 112) .

(3) "مجموع الفتاوى" (28/ 635) .

(4) "أحكام أهل الذمة" (3/ 199) .

(5) "رحمة الأمة" (ص 308) .

(6) انظر:"بدائع الصنائع" (7/ 115) .

(7) انظر:"المدونة" (3/ 436) ، و"بلغة السالك" (2/ 316) .

(8) انظر:"روضة الطالبين" (10/ 323) ، و"أسنى المطالب" (4/ 221) .

(9) انظر:"الفروع" (6/ 274) ، و"أحكام أهل الذمة" (3/ 199) .

(10) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت