فهرس الكتاب

الصفحة 4369 من 8167

والمالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

• الخلاف في المسألة: نقل عون الدين ابن هبيرة المخالفة عن الإمام أحمد بن حنبل حيث قال: قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هو من فروض الكفايات، ويتعين على المجتهد الدخول فيه إذا لم يوجد غيره، وقال أحمد في أظهر روايتيه: ليس هو من فروض الكفايات، ولا يتعين على المجتهد الدخول فيه وإن لم يوجد غيره، والرواية الأخرى كمذهب الباقين [4] . وهذا الرواية ضعيفة جدا وقد قال المرداوي (وذكر في الفروع رواية انه ليس فرض كفاية وهو ضعيف جدًا) [5] لذا لا يعول على الأخذ بها وقد انصبت هذه الرواية على دليل واحد نورده للاحاطة به دون قصد القدح وذلك على النحو التالي:

• أدلة هذا القول: الوعيد والترهيب الوارد في أحاديث تولي القضاء، وهذا يدل على أنه ليس من فروض الكفايات ولا يتعين على المجتهد الدخول فيه وإن لم يوجد غيره [6] .النتيجة:تحقق الإجماع فيما نقل من أن القضاء فرض من فروض الكفاية وذلك لعدم وجود المخالف.

(1) الذخيرة (10/ 6) .

(2) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 499)

(3) المغني (14/ 5) ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 508) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 486) .

(4) الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيره (2/ 280) ، نقله عنه ابن مفلح الدمشقي في المبدع شرح المقنع (10/ 3) ، وكذلك انظر: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (2/ 288) .

(5) الإنصاف (11/ 154)

(6) المبدع شرح المقع (10/ 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت