عنه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من ولاه الإمام القرشي الواجب طاعته الأحكام، فإن أحكامه -إذا وافق الحق- نافذة، على أنه إذا حكم بما يخالف الإجماع، فإن حكمه مردود) [1] .
وقال في موضع آخر: (واتفقوا على أن من لم يوله سلطان نافذ الأمر بحق أو متغلب ولا حكمه الخصمان، ولا هو قادر على إنفاذ الحكم، أن حكمه غير نافذ، وأن تحليفه ليس تحليفًا) [2] .
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه، لا خلاف أعرف فيه) [3] .
• مستند الإجماع: لأن القضاء من المصالح العامة كعقد الذمة ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه في ذلك [4] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [5] ، والمالكية [6] ، الشافعية [7] ، الحنابلة [8] .
(1) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (56) .
(2) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (56) .
(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 461) .
(4) دقائق أولي النهى لشرح المنتهي (3/ 487) .
(5) البناية شرح الهداية للعيني (8/ 4) ، فتح القدير شرح الهداية (7/ 258) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 294) .
(6) منح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 42) .
(7) أسنى المطالب (4/ 288) ، حاشيتا القليوبي وعميرة (4/ 298) ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 116) .
(8) المغني (14/ 121) ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 510) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 457) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 223) ، المبدع شرح المقنع (8/ 139) .