فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 8167

ابن حجر (852 هـ) حيث يقول:"واستُدل بقوله عليه الصلاة والسلام:"توضأ" [1] على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره، وهو إجماع" [2] . ونقله عنه الشوكاني [3] .

العيني (855 هـ) حيث يقول:"الماء من الماء [4] عام، يتناول المني والمذي والودي، ولم يكن إجراؤه على العموم؛ لعدم وجوب الغسل في المذي والودي بالإجماع" [5] .

ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول:"لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول بالإجماع" [6] .

الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول عن حديث علي [7] :"ودليلٌ على أنه لا يوجب غسلًا، وهو إجماع" [8] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية [9] ، والحنابلة [10] ، وابن حزم [11] .

• مستند الإجماع: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، قال: كنت رجلًا مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال:"يغسل ذكره ويتوضأ" [12] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمره بالاغتسال، بل أمره بالوضوء وغسل الذكر، ولو كان الاغتسال واجبًا عليه لذكره عليه الصلاة والسلام؛ فدل على عدم وجوبه [13] .

• الخلاف في المسألة: في مسألة ما لا يوجب غسلًا، استثنى ابن حزم الإمذاءَ منها، ما يدل على علمه بوجود خلافٍ في المسألة [14] .

ولعله وهم منه، حيث لم أجد من ذكر خلافًا في المسألة إطلاقا، حتى ابن حزم

(1) يريد حديث علي الآتي في المستند.

(2) "فتح الباري" (1/ 380) .

(3) "نيل الأوطار" (1/ 73) .

(4) يريد الحديث النبوي الشريف، وقد سبق تخريجه.

(5) "البناية" (1/ 327) .

(6) "البحر الرائق" (1/ 57) .

(7) يريد حديث علي الآتي.

(8) "سبل السلام" (1/ 93) .

(9) "بداية المجتهد" (1/ 64) .

(10) "المغني" (1/ 232) .

(11) "المحلى" (1/ 220) .

(12) سبق تخريجه.

(13) "المغني" (1/ 232) ، و"المجموع" (2/ 164) .

(14) "مراتب الإجماع" (42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت