فهرس الكتاب

الصفحة 4476 من 8167

بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير إنكار من واحد منهم فكان كالإجماع تقوى به أدلة القيافة، قالوا: وهو مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا مخالف لهما من الصحابة) [1] .

• مستند الإجماع: ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت:"دخل علي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مسرورا فقال: يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: هذه أقدام بعضها من بعض" [2] .

2 -ما رواه الزهري عن عائشة أم المؤمنين قالت:"دخل قائف ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك وأعجبه" [3] .

• وجه الدلالة: الحديث دل على اعتبار القيافة في ثبوت النسب [4] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، ابن حزم [7] .

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف [8] حيث نقل

(1) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 244) .

(2) أخرجه مسلم (10/ 36) الحديث رقم (3573) ، وسنن أبي داوود (6/ 357) الحديث رقم (2268) .

(3) أخرجه الخاري (3/ 346) رقم (3647) ، ومسلم (10/ 36) الحديث رقم (3574) .

(4) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 244) .

(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 348) أسنى المطالب (4/ 24) ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 414) ، إحكاك الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 205) .

(6) الإنصاف (6/ 239) .

(7) المحلى (9/ 239) .

(8) المبسوط (17/ 71) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت