بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير إنكار من واحد منهم فكان كالإجماع تقوى به أدلة القيافة، قالوا: وهو مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا مخالف لهما من الصحابة) [1] .
• مستند الإجماع: ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت:"دخل علي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مسرورا فقال: يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: هذه أقدام بعضها من بعض" [2] .
2 -ما رواه الزهري عن عائشة أم المؤمنين قالت:"دخل قائف ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك وأعجبه" [3] .
• وجه الدلالة: الحديث دل على اعتبار القيافة في ثبوت النسب [4] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، ابن حزم [7] .
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف [8] حيث نقل
(1) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 244) .
(2) أخرجه مسلم (10/ 36) الحديث رقم (3573) ، وسنن أبي داوود (6/ 357) الحديث رقم (2268) .
(3) أخرجه الخاري (3/ 346) رقم (3647) ، ومسلم (10/ 36) الحديث رقم (3574) .
(4) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 244) .
(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 348) أسنى المطالب (4/ 24) ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 414) ، إحكاك الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 205) .
(6) الإنصاف (6/ 239) .
(7) المحلى (9/ 239) .
(8) المبسوط (17/ 71) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 243) .