• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم بعض الأحناف [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الحنفية، حيث يرون أن الغنائم لا ينبغي قسمتها في دار الحرب حتى يعودوا إلى دار الإسلام. نقل ذلك ابن عبد البر حيث قال: (واختلف الفقهاء في قسمة الغنائم في دار الحرب. فذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأصحابهم: إلى أن يَقْسِمُها الإمام على العَسْكَرِ في دار الحرب. قال مالك: وهم أولى بها منه. وقال أبو حنيفة: لا تقسم الغنائم في دار الحرب) [5] .
ونقل الخلاف في المسألة ابن المنذر حيث قال: (واختلفوا في قسم الغنائم في دار الحرب، فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يقسمها الإمام في دار الحرب إن شاء، وقال أصحاب الرأي: لا ينبغي لإمام المسلمين إذا أصابوا غنائم في دار الحرب، أن يقسموا شيئا من ذلك، حتى يحرزوه إلى دار الإسلام) [6] .
• دليل هذا القول: ما رواه الزيلعي في نصب الراية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه: (نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب) [7] .
• وجه الدلالة: والبيع في معنى القسمة، فكما لا يجوز البيع كذلك لا تجوز القسمة [8] .
(1) الهداية شرح بداية المبتدي (5/ 468) .
(2) الاستذكار (5/ 78) .
(3) روضة الطالبين وعمدة المفتين (5/ 436) ، المجموع شرح المهذب (21/ 148) .
(4) المغني على مختصر الخرقي (13/ 360) .
(5) الاستذكار (5/ 78) .
(6) الأوسط ابن المنذر (5/ 316) .
(7) نصب الراية (3/ 619) كتاب السير، باب الغنائم وقسمتها.
(8) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (14/ 311) .