فهرس الكتاب

الصفحة 4598 من 8167

خلاف فيه بين الأُمة) [1] .

ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (الحكم بأربعة رجال أحرار: وذلك في حد الزنا واللواط، للنص والإجماع) [2] .

الزركشي (794 هـ) حيث قال: (الحدود والقصاص، ولا نزاع عندنا فيما نعلمه أنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين، فلا مدخل للنساء في ذلك وهو قول العامة، لأن شهادة: النساء فيها شبهة، لتطرق الخطأ والنسيان إليها، كما شهد له النص في قوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] وذلك مما يندرئ بالشبهة، فوجب ألا يقبل فيه ذلك) [3] .

ابن حجر (852 هـ) حيث قال:(أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] [4] .

ابن نجيم 970 هـ حيث قال وشرط للزنا أربعة رجال لقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15] ، ولقوله تعالى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] ، ولفظ أربعة نص في العدد والذكورة. . بالإجماع) [5] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] .

• وجه الدلالة: لفظ أربعة شهداء، نص في العدد والذكورة [6] .

(1) تفسير القرطبي (5/ 85) .

(2) الطرق الحكمية لابن القيم (1/ 353) .

(3) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 303) .

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ 597) .

(5) البحر الرائق لشرح كنز الدقائق (7/ 60) .

(6) البحر الرائق لشرح كنز الدقائق (7/ 60) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت