فهرس الكتاب

الصفحة 4635 من 8167

كالأب -أي الجد- في الشهادة لابن ابنه، وكالأب فيمن يعتق عليه، وأنه لا يقتص له من جده) [1] .

ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (إن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب، وقد ذكر من وافق ابن عباس في هذا توجيه قياسه المذكور من جهة أنهم أجمعوا على أنه كالأب في الشهادة له وفي العتق عليه وأنه لا يقتص منه) [2] .

• مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه ابن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم" [3] .

• وجه الدلالة: أن الأب يتهم لولده لأن ماله كماله، ولأن بينهما بعضية فكأنه يشهد لنفسه [4] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الجد

(1) الاستذكار (5/ 342) .

(2) فتح الباري شرح صحيح البخاري (12/ 505) .

(3) مسند أحمد (2/ 414) ، الحديث رقم (6880) ، البيهقي رقم (21023) .

(4) المغني (14/ 212) .

(5) بدائع الصنائع (6/ 413) ، المبسوط (5/ 35) .

(6) المدونة الكبرى (13/ 155) ، التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 167) ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 167) .

(7) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 579) .

(8) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 528) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت