فهرس الكتاب

الصفحة 4698 من 8167

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: شهد الجارود على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمر -وكان عمر قد أمر قدامة على البحرين- فقال عمر للجارود: من يشهد معك؟ قال: علقمة الخصي؟ فدعا علقمة، فقال له عمر: بم تشهد؟ فقال علقمة وهل تجوز شهادة الخصي؟ قال عمر: وما يمنعه أن تجوز شهادته إذا كان مسلما، قال علقمة: رأيته يقيء الخمر في طست، قال عمر: فلا وربك ما قاءها حتى شربها: فأمر به فجلد الحد، فهذا حكم عمر بحضرة الصحابة -رضي اللَّه عنهم- لا يعرف له منهم مخالف) [1] .

الكاساني (587 هـ) حيث قال:"وتقبل شهادة الخصيّ لعمومات الشهادة. وروي عن سيدنا عمر -رضي اللَّه عنه-:"أَنَّهُ قَبِلَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الخَصِيِّ"ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر من الصحابة فكان إجماعًا) [2] ."

• مستند الإجماع: ما روي عن زياد في حديث قدامة بن مظعون حين جلد قال:"قال علقمة الخصي ورفعوه إلى عمر -رضي اللَّه عنه- فقال: من يشهد؟ فقال علقمة الخصي: أنا أشهد إن أجزت شهادة الخصي، فقال عمر: أما أنت فنعم، فقال: أشهد أنه قاء الخمر، فقال عمر: فإنه لم يقئها حتى شربها" [3]

1 -الأثر المروي عن ابن سيرين أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون [4] .

(1) المحل بالآثار (12/ 50) .

(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 409) .

(3) جامع المسانيد والمراسيل (14/ 432) ، مسند الأحاديث التي فيها انقطاع، الحديث رقم (4211) .

(4) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 495) باب في شهادة الخصي، الحديث رقم (18963) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت