وخالف ابن عمر، وأنس -رضي اللَّه عنهما-، وابن المسيب، في رواية عنهم [1] ، وسالم بن عبد اللَّه [2] ، فقالوا: تغتسل كل ظهرِ يوم.
ولم يذكروا لهم دليلًا.النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
= باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، (ح 334) ، (1/ 263) .
(1) "المصنف" (1/ 152) ، و"المغني" (1/ 448) .
(2) "المحلى" (1/ 234) .