-صلى اللَّه عليه وسلم-:"إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ"قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنها، ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا" [1] ."
ما روي عن عبد اللَّه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال:"أَلَا إِنَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللَّهِ أَوْ ليَصْمُتْ" [2] .
ما روي عن عمر بن الخطاب قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إلا بِاللَّهِ لا، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ:"لَا تَحْلِفُوا بِأبَائِكُمْ" [3] ."
عن عبد اللَّه بن عمر مال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من حلف بغيرِ اللَّه، فقالَ فِيه قولًا شديدًا" [4]
• وجه الدلالة: الأحاديث في ليل على النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى وهو للتحريم كما هو أصله [5] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [6] ،
(1) صحيح البخاري (6/ 39) كتاب الأيمان والنذور، باب لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، الحديث رقم (6647) .
(2) صحيح البخاري (5/ 112) كتاب الأدب، باب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا، الحديث رقم (6108) ، صحيح مسلم (11/ 90) الحديث رقم (4211) .
(3) صحيح مسلم (11/ 90) الحديث رقم (4213) ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (2/ 193) الحديث رقم (5454) ، صحيح ابن حبان (4/ 401) الحديث رقم (4279) .
(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل (2/ 177) الحديث رقم (5338) ،
(5) الاستذكار (5/ 203) .
(6) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 22) .