ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْه الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ وَإِنْ كَان يَسِيرًا قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ" [1] .
ما روي عن أبي هريرة قال:"قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطبة إلا وجبت له النار [2] ."
ما روي عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أَيُّمَا امْرِيءٍ مِنَ النَّاسِ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي هذَا عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَسْتَحِق بِهَا حَقَّ مُسْلِمٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النارَ وَإِنْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ" [3] .
ما روي عن أبي سويد قال:"سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إن اليمين الفاجرة تعقم الرحم، وتقل العدد، وتدع الديار بلاقع [4] " [5] .
• وجه الدلالة: أن الأحاديث الواردة تدل على عظم إثم من حلف يمين غموس ليقطتع بها حق أو مال امريء مسلم [6] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [7] ، والمالكية [8] ،
(1) صحيح مسلم (2/ 129) الحديث رقم (310) ، مسند الإمام أحمد (6/ 347) ، الحديث رقم (21864) ، سنن الدارمي (2/ 266) الحديث رقم (2602) .
(2) مسند الإمام أحمد (2/ 631) ، الحديث رقم (8313) .
(3) مسند أحمد بن حنبل (4/ 357) الحديث رقم (14729) ، سنن أبو داوود (9/ 73) رقم (3248) ، سنن البيهقي الكبرى (11/ 338) الحديث رقم (15587) ، سنن ابن ماجة (2/ 779) رقم (2391) .
(4) انظر: بلاقع أي خالية من أهلها. انظر: المبسوط (8/ 128) .
(5) سنن البيهقي الكبرى (14/ 467) الحديث رقم (20297) .
(6) مغني المحتاج (4/ 325) .
(7) الهداية (5/ 60) ، فتح القدير (5/ 60) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 421) .
(8) المنتقى شرح الموطأ (8/ 14) .