أبو عباس القرطبي (656 هـ) حيث قال: (الكفارة واجبة على من حنث، ولا خلاف في ذلك) [1] أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: واللَّه، أو باللَّه، أو تاللَّه، فحنث أن عليه كفارة) [2] .
النووي (676 هـ) حيث قال: (من حلف على فعل شيء أو تركه، وكان الحنث خيرا من التمادي استحب له الحنث، وتلزمه الكفارة، وهذا متفق عليه) [3] . ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (الحلف باللَّه، فهذه يمين منعقدة، ومكفرة بالكتاب والسنة والإجماع) [4] . وقال في موضع آخر: (فاليمين باللَّه مكفرة باتفاق العلماء) [5] .
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (فلو حلف أن يفعل معصية فلم يفعلها فعليه الكفارة، وهذا قول العامة) [6] . وقال في موضع آخر: (لا نزاع أن الحلف باللَّه عز وجل يمين مكفرة) [7] .
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (ومتى حنث في اليمين المنعقدة فعليه الكفارة بالنص وإجماع الأمة) [8] . المرداوي (855 هـ) حيث قال: (أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث، وذلك: كالحلف على مستقبل ممكن، بلا نزاع في ذلك في الجملة) [9] .
ابن النجار الفتوحي (972 هـ) حيث قال: وأما الإجماع فلا خلاف
(1) المفهم (4/ 643) .
(2) الجامع لأحكام القرآن الكريم (6/ 174) .
(3) شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 91) .
(4) مجموع الفتاوي (33/ 47) .
(5) مجموع الفتاوي (35/ 324) .
(6) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 65) .
(7) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 76) .
(8) البناية (6/ 4) .
(9) الإنصاف (11/ 15) .