وبه جاء القرآن والسنة) [1] .
• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5] .
• وجه الدلالة: عموم قوله تعالى [2] {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5] . والناسي لا يتعمد قلبه فعل أو ترك المحلوف عليه.
-ما روي عن ابنِ عباس أَنَّ رسولَ اللَّه قال:"إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ، وما استُكْرِهُوا عليهِ" [3] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق علي الحكم الأحناف [4] ، والمالكية [5] ، ورواية عند الشافعية [6] ، ورواية عند الحنابلة [7] .
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية في رواية [8] ، والحنابلة في رواية [9] ، حيث يرون أن الكفارة تجب حتى مع النسيان،
(1) المحلى بالآثار (6/ 283) ، وكذلك مراتب الإجماع (183) .
(2) شرح الزركشي (7/ 67) .
(3) أخرجه ابن حبان في صحيحه (6/ 374) ، باب فضل الأمة، الحديث رقم (7105) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 471) كتاب الإقرار، باب من لا يجوز إقراره الحديث رقم (11539) عند عبد اللَّه بن عمر. وابن ماجه في سننه (1/ 659) كتاب النكاح، باب طلاق المكره والناسي، الحديث رقم (2101) عن أبي ذر الغفاري.
(4) المبسوط (8/ 131) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 10) .
(5) المدونة الكبرى (2/ 29) ، الاستذكار (5/ 181) ، المقدمات لابن رشد (1/ 406) .
(6) حاشية البيجوري (2/ 587) ، الحاوي الكبير للماوردي (15/ 255) ، حلية العلماء للشاشي (2/ 980) .
(7) شرح الزركشي (7/ 67) ، منار السبيل (2/ 436) .
(8) الحاوي الكبير للماوردي (15/ 255) .
(9) الفروع لابن مفلح (6/ 301) .