فهرس الكتاب

الصفحة 4816 من 8167

وبه جاء القرآن والسنة) [1] .

• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5] .

• وجه الدلالة: عموم قوله تعالى [2] {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5] . والناسي لا يتعمد قلبه فعل أو ترك المحلوف عليه.

-ما روي عن ابنِ عباس أَنَّ رسولَ اللَّه قال:"إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ، وما استُكْرِهُوا عليهِ" [3] .

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق علي الحكم الأحناف [4] ، والمالكية [5] ، ورواية عند الشافعية [6] ، ورواية عند الحنابلة [7] .

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية في رواية [8] ، والحنابلة في رواية [9] ، حيث يرون أن الكفارة تجب حتى مع النسيان،

(1) المحلى بالآثار (6/ 283) ، وكذلك مراتب الإجماع (183) .

(2) شرح الزركشي (7/ 67) .

(3) أخرجه ابن حبان في صحيحه (6/ 374) ، باب فضل الأمة، الحديث رقم (7105) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 471) كتاب الإقرار، باب من لا يجوز إقراره الحديث رقم (11539) عند عبد اللَّه بن عمر. وابن ماجه في سننه (1/ 659) كتاب النكاح، باب طلاق المكره والناسي، الحديث رقم (2101) عن أبي ذر الغفاري.

(4) المبسوط (8/ 131) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 10) .

(5) المدونة الكبرى (2/ 29) ، الاستذكار (5/ 181) ، المقدمات لابن رشد (1/ 406) .

(6) حاشية البيجوري (2/ 587) ، الحاوي الكبير للماوردي (15/ 255) ، حلية العلماء للشاشي (2/ 980) .

(7) شرح الزركشي (7/ 67) ، منار السبيل (2/ 436) .

(8) الحاوي الكبير للماوردي (15/ 255) .

(9) الفروع لابن مفلح (6/ 301) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت