فهرس الكتاب

الصفحة 4860 من 8167

نزاع) [1] .

مصطفى الرحيباني (1243 هـ) حيث قال: (وقول مدع(بلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار) بلا خلاف؛ لأن نفي النفي إثبات) [2] . البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (قول مدعى عليه"بلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار"بلا خلاف) [3] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: 44] . وقوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 172] .

• وجه الدلالة: أن الإقرار كان بلفظ"نعم"في الآية الأولى، و"بلى"في الآية الثانية، وهذا دليل على جواز الإقرار بهما [4] .

ما روي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان، قال، قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: أَجَلْ. لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أوَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينَ، أَوْ أَنْ نسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أو بعظم) [5]

• وجه الدلالة: أن إجابة سلمان -رضي اللَّه عنه- بقوله"أجل"إقرار [6] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [7] ، والشافعية [8] ،

(1) الإنصاف (12/ 145) .

(2) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 671) .

(3) دقائق أولى النهي بشرح غاية المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (3/ 627) .

(4) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 278) .

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 154) كتاب الطهارة، باب الاستطابة حديث رقم (629)

(6) كشاف القناع على متن الاقناع (6/ 456) .

(7) المبسوط (18/ 175) .

(8) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 77) ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 278) ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 368) ، حاشيتا القليوبي وعميرة (3/ 7) ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 199) ، أسنى المطالب (2/ 296) ، شر التلويح على التوضيح (1/ 166) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت