نزاع) [1] .
مصطفى الرحيباني (1243 هـ) حيث قال: (وقول مدع(بلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار) بلا خلاف؛ لأن نفي النفي إثبات) [2] . البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (قول مدعى عليه"بلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار"بلا خلاف) [3] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: 44] . وقوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 172] .
• وجه الدلالة: أن الإقرار كان بلفظ"نعم"في الآية الأولى، و"بلى"في الآية الثانية، وهذا دليل على جواز الإقرار بهما [4] .
ما روي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان، قال، قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: أَجَلْ. لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أوَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينَ، أَوْ أَنْ نسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أو بعظم) [5]
• وجه الدلالة: أن إجابة سلمان -رضي اللَّه عنه- بقوله"أجل"إقرار [6] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [7] ، والشافعية [8] ،
(1) الإنصاف (12/ 145) .
(2) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 671) .
(3) دقائق أولى النهي بشرح غاية المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (3/ 627) .
(4) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 278) .
(5) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 154) كتاب الطهارة، باب الاستطابة حديث رقم (629)
(6) كشاف القناع على متن الاقناع (6/ 456) .
(7) المبسوط (18/ 175) .
(8) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 77) ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 278) ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 368) ، حاشيتا القليوبي وعميرة (3/ 7) ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 199) ، أسنى المطالب (2/ 296) ، شر التلويح على التوضيح (1/ 166) .