ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه" [1] ."
ما روي عن عائشةَ، عنِ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ:"رُفِعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يعقلَ" [2] .
وَقَالَ عَلِىٌّ لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حتى يستيقظ [3] .
• ووجه الدلالة: خروج المجنون والصبى والنائم من خطاب التكليف الشرعي.
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة إقرار المجنون وذلك لعدم وجود المخالف.
(1) أخرجه الترمذي (4/ 578) رقم (1424) ، مستد الإمام أحمد (1/ 187) الحديث رقم (943) . قال الألباني في صحيح وضعيف الترمذي (حديث صحيح) رقم (1423) .
(2) سنن الدارمي (2/ 171) كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة، الحديث رقم (2298) ، ونحوه أخرجه أبو داود (12/ 72) كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، الحديث رقم (4393) .
(3) صحيح البخاري (3/ 323) كتاب المحاربون، باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ.
(4) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 3) ، فتح القدير (8/ 320) ، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (5/ 590) .
(5) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 372) ، شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 111) .
(6) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 105) .
(7) الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 392) .