حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول:"وهو قول عامة الفقهاء؛ أن الجنب والحائض إذا لم يجدا الماء، تيمما وصليا" [1] .
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"وأما كون عمل التيمم للجنابة، وللحيض، وللنفاس، ولسائر ما ذكرنا [2] كصفته لرفع الحدث؛ فإجماع لا خلاف فيه، من كل من يقول بشيء من هذه الأغسال، وبالتيمم لها" [3] .
وهذا وإن كان ظاهره أنه يحكي الإجماع؛ إلا أنه بعد التأمل ليس فيه حكاية، إذ أنه قيده بمن يقول بهذه الأغسال، فهو يقصد إجماع القائلين، وليس إجماع العلماء، واللَّه أعلم [4] .
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب، فيما علمت، أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهورُ كل مسلم، مريضٌ؛ أو مسافر، وسواء كان جنبًا؛ أو على غير وضوء، ولا يختلفون في ذلك" [5] .
ابن العربي (543 هـ) حيث يقول:"قال بعضهم: وقد حكي عن عبد اللَّه بن مسعود أنه لا يجوز -تيمم الجنب- وانعقد الإجماع بعد ذلك على جوازه بهذه النصوص [6] " [7] .
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول عن التيمم:"وأجمعوا على أنه يجوز للجنب بشرطه؛ كما يجوز للمحدث" [8] .
ونقل نحو عبارته ابن قاسم دون إشارة [9] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين،"
(1) "سنن الترمذي" (1/ 160) مع العارضة.
(2) يريد عبارته هذه:"من طهارة للصلاة، أو جنابة، أو إيلاج في الفرج، أو طهارة من حيض، أو من نفاس، أو ليوم الجمعة، أو من غسل الميت"،"المحلى" (1/ 368) .
(3) "المحلى" (1/ 368) .
(4) انظر:"المحلى" (1/ 368) ، وقد حكى الخلاف وناقشه.
(5) "الاستذكار" (1/ 303) .
(6) يريد حديث عمار وغيره، وسيأتي في المستند.
(7) "عارضة الأحوذي" (1/ 157) .
(8) "الإفصاح" (1/ 46) .
(9) "حاشية الروض" (1/ 301) .