فهرس الكتاب

الصفحة 4920 من 8167

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق الشوكانى ابن القيم فيما ذهب إليه بتقديم الفاعل على المفعول حتى لا يلتبس الفعل على القارئ لا سيما والقرينة الواحدة للتميز هي العلم بتاريخ الوفاة [1] .

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة المالكية [2] ، والشافعية [3] ، وشيخ الإسلام ابن تيمية [4] ، حيث يرون عدم مشروعية الإكراه على الإقرار حتى ولو قامت الأمارات على صحته.

• دليل هذا القول: قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} [البقرة: 194] .

• وجه الدلالة: لأنه ضربه -أي المدعى عليه الذي تظهر عليه البينة- ظالمًا له دون أن يجب عليه ضرب وهو عدوان [5] .

ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من أقر بعدما ضرب سوطا واحدا فهو كذاب [6] .

• وجه الدلالة: إن لم يكن إلا إقراره فقط فليس بشيء، لأن أخذه بإقرار هذه صفته لم يوجبها قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، وقد صح تحريم بشرته ودمه بيقين [7] .النتيجة:عدم تحقق ما نقل من الإجماع على مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته وذلك لوجود المخالف.

(1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (8/ 58) .

(2) المدونة (4/ 548) .

(3) الأم (7/ 119) .

(4) مجموع الفتاوى (3/ 396) .

(5) المحلى بالآثار (12/ 39) .

(6) مصنف أبي شيبة (6/ 489) الحديث رقم (24040) .

(7) المحلى بالآثار (12/ 39) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت