حكايته الاتفاق على جواز تيمم المسافر الذي لم يجد الماء.
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على أن المسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة، إذا لم يقدر على ماء أصلًا، وليس بقربه ماء أصلًا؛ أن له أن يتيمم بدل الوضوء للصلاة فقط" [1] .
وقال:"وأجمعوا أن المسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، ولا يجد ماء ولا نبيذًا؛ فإن التيمم له بالتراب الطاهر جائز في الوضوء للصلاة، الفريضة خاصة" [2] .
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمت، أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم؛ مريض أو مسافر" [3] .
وقال:"التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع" [4] .
وقال:"وفي هذا الحديث التيمم في السفر، وهو أمر مجمع عليه" [5] .
الباجي (474 هـ) حيث يقول:"ولا خلاف في وجوب ذلك -التيمم- في السفر وإجزائه" [6] .
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين؛ للمريض وللمسافر إذا عدما الماء" [7] .
ابن الحاجب (646 هـ) حيث نقل عنه الحطاب أيضًا حكايته الاتفاق على جواز تيمم المسافر الذي لم يجد الماء [8] .
القرطبي (671 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر حسبما ذكرنا" [9] .
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في السفر تيمم وصلى إلى أن يجد الماء" [10] .
(1) "مراتب الإجماع" (37) .
(2) "مراتب الإجماع" (43) .
(3) "الاستذكار" (1/ 303) ، و"التمهيد" (19/ 270) .
(4) "الاستذكار" (1/ 316) ، و"التمهيد" (19/ 293) .
(5) "الاستذكار" (1/ 315) .
(6) "المنتقى" (1/ 112) .
(7) "بداية المجتهد" (1/ 103) .
(8) "مواهب الجليل" (1/ 328) .
(9) "تفسير القرطبي" (5/ 142) .
(10) "مجموع الفتاوى" (21/ 350) ، (21/ 441) ، (21/ 446) ، (22/ 33) ، وانظر:"المغني" (1/ 310) .